مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 379

أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.

9 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.

وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها رواه.

10 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

(باب)

( المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها)

1 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها

الحديث الأول : موثق.

ويدل على عدم وجوب إقامة المتوفى عنها زوجها أيام العدة في بيت الزوج ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج ، ولا في مكان مخصوص ، ويمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز بيتوتتها عن بيت تعتد فيه ، والأخبار الأخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج ، بل هو الظاهر من الأخبار ، والشيخ

الصفحة 194 من 379