مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 379

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاءوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.

6 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين.

7 عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر قال إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

وعنه ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.

8 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

وعليه الأصحاب مع الحمل على عدم الدخول كما هو الظاهر.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : موثق والسند الثاني أيضا موثق.

الحديث الثامن : موثق.

الصفحة 193 من 379