مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 379

14 وبهذا الإسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.

(باب)

( ما يوجب المهر كملا)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

2 علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.

3 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن

من قوة.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب ما يوجب المهر كملا

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أنها لا يستقر المهر إلا بالدخول كما هو المشهور ، وسيأتي القول فيه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

والظاهر أنه تفسير لقوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » (1) الذي وقع في آية التيمم

__________________

(1) سورة النساء الآية 43.

الصفحة 182 من 379