مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 379

وبرد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

7 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وإنما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم فقال لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.

8 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بخمسمائة درهم.

9 محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابن أذينة

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

ولم أر أحدا من الأصحاب تعرض لهذا الحكم ، ولعل حكمه عليه‌السلام بعدم الرد مبني على أنها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خاليا من المهر ، فلذا لا ترد شيئا ، وهذا إنما يكون إذا لم يبعها أولا أباها بأكثر من الألف فتدبر.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يرجع عليها » هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وحكى العلامة في القواعد وقبله الشيخ في المبسوط وجها لعدم الرجوع ، وهو قول لبعض العامة.

الحديث التاسع : موثق.

الصفحة 179 من 379