مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 379

إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء.

11 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.

في هذا الباب ، فقال الشيخ في النهاية : ما يقارب كلام المحقق من الرجوع إلى عادة الحيض ، فإن لم تعرفها فإلى صفة الدم ، ومع الاشتباه إلى عادة نسائها.

وقال ابن إدريس : الأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم لأن العادة أقوى ، فإن لم تكن لها نساء لهن عادة ، رجعت إلى اعتبار صفة الدم ، وكل منهما لا يفرق بين المبتدئة والمضطربة.

وعبارة العلامة في القواعد والتحرير مثل عبارة المحقق والشيخ من غير فرق بين المبتدئة والمضطربة ، وقال في الإرشاد : والمضطربة ترجع إلى أهلها أو التميز فقدت اعتدت بالأشهر ، فجعل الرجوع إلى الأهل حكم المضطربة ، ولم يذكر المبتدئة وكان حقه العكس.

الحديث الحادي عشر : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « تعتد بالحيضة » قال السيد ره في شرح النافع : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، والرواية قاصرة من حيث السند من إثباته ، وإن كان العمل بمضمونها أحوط ، ولو فرض بلوغها حد اليأس بعد أن حاضت مرتين احتمل سقوط الاعتداد عنها للأصل ، وأكمل العدة بشهر كما يلوح من الرواية.

الصفحة 167 من 379