مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 379

8 علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال وسألته عن قول الله عز وجل : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ما الريبة فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.

9 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.

10 محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال :

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وما كان في الشهر » أي ما كان حيضها في الشهر لم تزد المرة في رؤية الحيض على الشهر إلى ثلاث حيض.

أقول : ظاهره أنه إذا زاد حيضها على شهر بأن تحيض في أزيد من شهر مرة تعتد بالأشهر ، ومخالف لما ذهب إليه الأصحاب من أن الاعتداد بالأشهر مشروط بما إذا لم تر الدم قبل انقضاء الثلاثة.

قال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم من عادتها أقل من شهر فذاك ليس لريبة الحمل ، بل ربما كان لعلة ، فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ ، فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل وغيره ، فيحصل هناك ريبة ، فلتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما ، فإن رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الأخبار الأخر انتهى.

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : اعلم أن عبارات الأصحاب قد اضطربت في حكم المضطربة

الصفحة 166 من 379