مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 379

عز وجل : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قال أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها.

2 بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن علي بن جعفر قال سأل المأمون الرضا عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قال يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.

(باب)

( طلاق المسترابة)

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها قال ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.

المعنى أن خروج المرأة قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه ، أي لا يطلق لهن في الفاحشة ، فيكون ذلك منعا لها عن الخروج على أبلغ وجه.

الحديث الثاني : مجهول.

باب طلاق المسترابة

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ليمسك » هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه موضع وفاق.

الصفحة 160 من 379