مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 379

تخرج حتى تنقضي عدتها.

عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله.

10 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها « لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ».

11 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

12 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.

13 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال المطلقة تحج وتشهد الحقوق.

تسكنها كما قال تعالى « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ » (1) الآية.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : صحيح ويدل على أن تحريم الخروج مقيد بعدم إذن الزوج كما عرفت أنه أحد القولين ، وربما يخص ذلك بالحج المندوب لهذه الرواية كما احتمله في المسالك ، وسيأتي في كلام الفضل ادعاء الإجماع على أنه إنما يحرم الخروج بدون إذن الزوج.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وتشهد الحقوق » إما محمول على الحقوق الواجبة أو الزوجة

__________________

(1) سورة الطلاق الآية 1.

الصفحة 153 من 379