مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 379

فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

6 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي.

7 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها.

8 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن المطلقة أين تعتد فقال في بيت زوجها.

9 عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام في المطلقة أين تعتد فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن

العدة ثم تطلق ، واستدرك عليه‌السلام ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : تشوف : تزين وإلى الخير تطلع ، ومن السطح تطاول ، ونظر وأشرف.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : موثق والسند الثاني الأخير ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « في بيتها » المراد ببيتها بيت زوجها وإنما نسب إليها لأنها كانت

الصفحة 152 من 379