مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 379

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وعلي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر قال لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه من ساعة طلقها.

5 أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

6 أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن

الحديث الثاني : مرسل كالحسن.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح والسند الثاني موثق.

الحديث السادس : موثق.

الصفحة 140 من 379