مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 379

عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.

ورواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام هو الذي احتج به ابن بكير.

(باب)

( الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر)

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها قال لا يقع بها طلاق

إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه أعظم من إسناد فتياء الغلط في ذلك من يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم‌السلام انتهى ، واعترض عليه بأنه كيف يطعن في ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته وعده الكشي من فقهاء أصحابنا وممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من أخبار الذي هو في طريقه ، وأيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه ، بل هو مما تكرر في الأخبار ، ونقله غير واحد من الرجال ، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقية ، وكذا كلام ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة وأخرى إلى الرأي فإنه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقية.

باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر

الحديث الأول : موثق.

الصفحة 130 من 379