مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 379

فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلقها الثالثة فلا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين.

(باب)

( ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق)

1 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو بريئة أو خلية قال

« فإن فعل » جزاء الشرطين.

قوله عليه‌السلام : « ما كانت في الدم » ظاهره كون العدة بالحيض.

باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق

الحديث الأول : وهو مشتمل على سندين ، أولهما موثق ، والثاني حسن ، والمجموع لا ينقص عن الصحيح.

والبتة : المنقطعة عن الزوج ، والبريئة بالهمزة ، وقد يخفف أي البرية من الزوج وفي النهاية « امرأة خلية لا زوج لها » ولا خلاف بين أصحابنا عن عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات وإن نوى بها الطلاق لعدم صراحتها ، خلافا للعامة أجمع حيث حكموا بوقوعها مع نيته ، ويظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق ، وبين ما لم يكن كذلك ، فالأول مثل صرحتك وفارقتك وأنت حرام ، وبتة ، وتبلة ، وخلية ، وبرية ، وبائن ، وحبلك على غاربك وكاهلتك ، وكالدم وكلحم الخنزير ، ووهبتك ورودتك إلى أهلك.

والثاني مثل اذهبي ، وانصرفي ، واعزبي ، وأنت حرة ومعتقة ، والحقي بأهلك ولست لي بامرأة ولا نكاح بيني وبينك.

الصفحة 113 من 379