مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 441

36 محمد بن يحيى رفعه قال جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء فإليك أشكو العزوبية فقال وفر شعر جسدك وأدم الصيام ففعل فذهب ما به من الشبق.

37 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من بركة المرأة خفة مئونتها وتيسير ولادتها ومن شؤمها شدة مئونتها وتعسير ولادتها.

38 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد قال وسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما زينة المرأة للأعمى قال الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة.

39 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام.

40 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى

الحديث السادس والثلاثون : مرفوع.

ويدل على جواز التداوي لقطع الشهوة مع عدم الطول وكثرة الشبق.

الحديث السابع والثلاثون : موثق.

الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « فإنه » أي الخضاب من طيب النسمة أي الإنسان ، والنسمة محركة أيضا نفس الريح فهو أيضا مناسب.

الحديث التاسع والثلاثون : حسن.

الحديث الأربعون : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعا اختصاص البكر عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أن اختصاص البكر

الصفحة 417 من 441