مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 408 من 441

يصيب حظا من الزنى فزنى العينين النظر وزنى الفم القبلة وزنى اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.

12 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.

13 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد.

14 عنه ، عن بعض العراقيين ، عن محمد بن المثنى ، عن أبيه ، عن عثمان بن يزيد ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة.

قوله عليه‌السلام : « صدق الفرج » أي أوقع الزنا فإنه إذا فعل ذلك فكأنه صدق العينين والفم واليدين ، لأن فعلها مظنة ذلك ، فإن لم يفعل فكأنه كذبها ولم يأت بمرادها.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

ويدل على تحريم النظر لسوء عاقبته.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

ويدل على تحريم هذه الأفعال ، قال في النهاية : « لعن الله الواشمة والمستوشمة » ويروى الموتشمة ، الوشم : أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر ، وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة ، والمستوشمة والموتشمة : التي يفعل بها ذلك ، وقال فيه : إنه « نهى عن النجش في البيع » وهو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

ويدل على تحريم الرشوة مطلقا وإن لم تكن في المرافعات الشرعية.

الصفحة 408 من 441