مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 441

أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الخضخضة فقال هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه.

2 أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شيء عليه.

3 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنى.

4 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه كتب إليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها [ وثيابه ] فيحرك حتى ينزل ماء الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة فوقع في الكتاب بذلك بالغ أمره.

5 علي بن محمد الكليني ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ملعون من نكح بهيمة.

الزنا ، ونكاح الأمة خير منه » الخضخضة : الاستمناء ، وهو استنزال المني في غير الفرج وأصل الخضخضة التحريك.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا شيء عليه » أي من الحد فلا ينافي الإثم والتعزير.

الحديث الثالث : موثق.

وهو أقوى سندا وأصرح في التحريم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « بالغ أمره » أي بلغ كل ما أراد ، ولم يترك شيئا من القبيح والمراد فعل ذلك مع الأجنبية.

الحديث الخامس : ضعيف.

الصفحة 382 من 441