مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 441

مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.

2 محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها قال لا بأس والغسل أحب إلي.

( باب )

( محاش النساء )

1 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسين بن علي ، عن أبان ، عن بعض

قبل الغسل على كراهة ، ويؤيده قراءة التخفيف في قوله تعالى « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » (1) كما قرأ به السبعة ، وقيل : بالتحريم قبله لقراءة التشديد ، والنهي الوارد في بعض الأخبار.

وقال الصدوق (ره) في الفقيه : ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها ، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك فقال « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » يعني بذلك الغسل فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمره أن تغسل فرجها ثم يجامعها. انتهى ، وهذا القول موافق لمدلول الخبر.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب محاش النساء

قال في النهاية : (2) فيه « نهى أن تؤتى النساء في محاشهن » هي جمع محشة وهي الدبر ، قال الأزهري ويقال أيضا بالسين المهملة ، كنى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

__________________

(1) سورة البقرة الآية 222.

(2) النهاية ج 1 ص 29.

الصفحة 380 من 441