مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 441

2 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال لا إلا امرأة مسنة.

( باب )

( ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شيء ما عدا القبل بعينه.

2 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدل على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضا وقال السيد المرتضى (ره) في شرح الرسالة : لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ، ومنه الوطء في الدبر.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ما دون الفرج » الظاهر انصرافه إلى المعتاد ، وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر.

الصفحة 378 من 441