مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 441

وفي رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.

( باب الخصيان )

1 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل قال لا يحل ذلك.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام قلت يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن قال لا.

3 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن قناع الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه‌السلام ولا يتقنعن قلت فكانوا أحرارا قال لا قلت فالأحرار يتقنع منهم قال لا.

أكثر الأزمان ، ويومي إلى التقية بعض الأخبار ، والاحتياط في الترك.

باب الخصيان

الحديث الأول : موثق.

ويدل على عدم جواز نظر الخصي إلى جسد غير مالكته ، فلا ينافي الأخبار السابقة من جهتين.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

والوضوء بالفتح ما يتوضأ به أي ماء الوضوء أو يصب الماء لغسل أيديهن ، ويمكن حمله على غير المالكة جمعا.

الحديث الثالث : صحيح.

الصفحة 366 من 441