( باب )
( صفة مبايعة النبي صلىاللهعليهوآله النساء )
1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل ، عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كيف ماسح رسول الله صلىاللهعليهوآله النساء حين بايعهن قال دعا بمركنه الذي كان يتوضأ
باب صفة مبايعة النبي صلىاللهعليهوآله النساء
قيل : المبايعة مفاعلة من البيع ، وكانوا إذا بايعوا الرسول أو الإمام قبضوا على يديه توكيدا للأمر فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فجاءت المفاعلة في بايعت من ذلك ، وأما البيعة فهي عرفا معاهدة الرسول أو الإمام على تسليم النظر في كل الأمور إليه على وجه لا ينازع.
الحديث الأول : ضعيف والسند الثاني مرسل.
وقال الجوهري : المركن بالكسر الإجانة التي تغسل فيها الثياب ، قال ابن عطية من علماء العامة في هيئات بيعة النساء بعد الإجماع على أنه صلىاللهعليهوآله لم يمس يد امرأة قط ، فقيل : إنما كان يبايعهن بالكلام ، لما روته عائشة قالت : لما نزلت قوله تعالى « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً » الآية (1) فمن أقر من المؤمنات بما فيها من الشروط الستة من قولهن قال لهن : انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ، غير أنه يبايعهن بالكلام ، وقال الطيبي : هذا هو الصحيح عندي ، وذكر النقاش حديثا أنه صلىاللهعليهوآله مد يده من خارج بيت ومدت النساء أيديهن من داخله ، فبايعهن. وروى الشعبي أنه صلىاللهعليهوآله لف على يده ثوبا كثيفا وجاءت نسوة فلمسن يده كذلك ، وروى النقاش وغيره أن في بيعة النساء على الصفاء بعد الفتح كان عمر يصافحن وقال عياض : هذا
__________________
(1) سورة الممتحنة الآية 12.




