مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 441

من كان فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ » ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال تضع الجلباب وحده.

3 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله عز وجل : « وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً » ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال الجلباب.

الرجال الأجانب قصدن بالوضع إظهار زينة أو لا ، فإن الظاهر من وضعهن الجلباب مطلقا إرادة إظهار شيء من ذلك « وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ » أي استعفاف القواعد بترك وضع الجلباب « خَيْرٌ لَهُنَ » من الوضع « وَاللهُ سَمِيعٌ » لأقوالكم « عَلِيمٌ » بما في قلوبكم.

قوله عليه‌السلام : « بين يدي من كان » أي أي شخص كان من الرجال والنساء.

قوله عليه‌السلام : « لهن شيء » أي شيء يثبت لهن جوازه في الآية الأخرى ، وهي قوله عز وجل « إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهن » تصحيف هي.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « الجلباب وحده » يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن ، وقد مر الكلام فيه.

وقال في النهاية : الجلباب : الإزار والرداء ، وقيل : الملحفة ، وقيل : هو كالمقنعة يغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ، وقيل : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب.

الحديث الثالث : صحيح.

الصفحة 342 من 441