مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 441

قال إن أمير المؤمنين عليه‌السلام نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب.

2 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة أو جمة.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ثابت بن أبي سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن النساء يجعلن في رءوسهن القرامل قال يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة نفسها وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.

شبيهة بالرجال ، ولا يبعد حمله على الكراهة لضعف الروايات وإن كان ظاهره الحرمة وكذا نقش الخضاب ، وربما قيل بالتحريم لقوله تعالى « فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ » (1) ولا يخفى ما فيه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين ، ومنه الحديث « لعن الله المجممات من النساء » هن اللاتي يتخذن شعورهن جمة تشبيها بالرجال. انتهى ، ولعل الحيض في الخبر كناية عن البلوغ ، فيدل على أنه لا بأس للصبية في ذلك.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « إنه رخص في القرامل » هي ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها. انتهى ، والنهي عن وصل الشعر بشعر غيرها يحتمل أن يكون للصلاة ، فالنهي محمول على الحرمة إن قلنا بعدم جواز الصلاة في شعر الغير ، ويمكن أن يكون بإظهار شعر الغير على الأجنبي ، والحكم بالحرمة فيه مشكل ، وبالجملة الاحتياط في الترك مطلقا.

__________________

(1) سورة النساء الآية 119.

الصفحة 336 من 441