مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 441

بإذنه وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها فقالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل قال والده فقالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة قال زوجها قالت فما لي عليه من الحق مثل ما له علي قال لا ولا من كل مائة واحدة قال فقالت والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

3 علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ثلاثة لا يرفع لهم عمل عبد آبق وامرأة زوجها عليها ساخط والمسبل إزاره خيلاء.

4 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال جهاد المرأة حسن التبعل.

المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب » القتب للجمل كالأكاف لغيره ، ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال ، فكيف في غيرها. وقيل : إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب ، ويقلن إنه أسلس لخروج الولد ، فأرادت تلك الحالة. قال أبو عبيد : نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء التفسير بغير ذلك.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كغسلها » لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قال الفيروزآبادي : تبعلت : المرأة أطاعت بعلها أو تزينت له.

الصفحة 316 من 441