مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 441

2 أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

4 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان علي بن الحسين عليه‌السلام لا يرى بالعزل بأسا فقرأ هذه الآية : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » (1) فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء.

ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء ، وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول. والظاهر عن أبي عبد الرحمن الحذاء وهو أيوب ابن عطية الثقة فيكون الخبر صحيحا.

قوله عليه‌السلام : « فكل شيء » قال الفاضل الأسترآبادي : يعني النفوس الناطقة التي خلقها الله وأخذ منها الإقرار في يوم « أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ » لا بد لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها أو من نطفة غيرك.

وقال الوالد العلامة (ره) : أي إذا كان مقدرا يحصل الولد مع العزل أيضا ، أو لا يقدر على العزل.

أقول : ويؤيد الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك؟ فقال لنا : وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون

__________________

(1) سورة الأعراف الآية 171.

الصفحة 312 من 441