مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 441

( باب )

( القول عند دخول الرجل بأهله )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها وأنا أخاف أنها إذا دخلت علي تراني أن تكرهني لخضابي وكبري فقال أبو جعفر عليه‌السلام إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد ثم ادع ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك وقل اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ثم قال واعلم أن الإلف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله عز وجل.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا

باب القول عند دخول الرجل بأهله

الحديث الأول : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : أسن : كبر سنه ، وقال : الفرك بالكسر ويفتح : البغضة.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بأمانتك » أي بأمانك وحفظك أو بأن جعلتني أمينا عليها ، أو بعهدك وهو ما عهد الله إلى المؤمنين من الرفق والشفقة عليهن ، وقال في النهاية : الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان ، وأما قوله « بكلماتك »

الصفحة 307 من 441