مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 441

يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.

2 محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منها ما شاء.

( باب )

( حبس المهر إذا أخلفت )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني فقال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

الحديث الثاني : مجهول.

باب حبس المهر عنها إذا أخلفت

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

ويدل على استحقاق المهر بالعقد وعلى أنه إذا أخلفت بعض المدة ترد من المسمى بنسبته.

وقال السيد رحمه‌الله : إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة ، فإذا أخلت بشيء من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ، ويستفاد من روايتي عمر ابن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث ، وفي استثناء غيرها من أيام الأعذار كأيام المرض والحبس وجهان ، وأما الموت فلا يسقط بسببه شيء.

الصفحة 244 من 441