مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 441

( باب )

( ما يجوز من الأجل )

1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يشارطها ما شاء من الأيام.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال قلت له الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال قلت وتبين بغير طلاق قال نعم.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين فقال الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة

باب ما يجوز من الأجل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يوقف على حدهما » أي ليس لهما حد ينضبط بالحسر عادة ، فلعلها انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية والزمانية وغيرهما. والعرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين وهو كناية عن المرة من الجماع.

قال الفيروزآبادي : العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب وعرد السهم في الرمية نفذ منها ، ويمكن أن يكون بالزاء المعجمة.

قال الفيروزآبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها ، وفي بعض نسخ التهذيب « العود » بالواو ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التعيين بالمرة والمرتين مجردة عن الزمان المقدر.

الصفحة 242 من 441