مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 441

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو قال كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

5 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام وروى بعضهم مسواك.

( باب )

( عدة المتعة )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

2 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل.

باب عدة المتعة

الحديث الأول : حسن.

واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال :

أحدها أنها حيضتان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة.

الثاني أنها حيضة واحدة ، اختاره ابن أبي عقيل.

والثالث أنها حيضة ونصف ، اختاره الصدوق في المقنع.

والرابع أنها طهران ، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف.

وحمل الزائدة على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الصفحة 239 من 441