مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 441

لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال والفحل واحد قلت نعم هي أختي لأبي وأمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه قال وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها قال لا قلت فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو

قوله : « أختي » الظاهر هو أخي ، وقد مر في باب حد الرضاع في آخر حديث أبي علي الأشعري هكذا.

الحديث الرابع : حسن.

وقال السيد رحمه‌الله : إذا كان للرجل زوجتان أحدهما كبيرة والأخرى صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما ، لامتناع الجمع في النكاح بين الأم والبنت ، ويدل على التحريم في الجملة حسنة الحلبي وعبد الله بن سنان ، ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا لصيرورة الصغيرة بنتا له والكبيرة أما لزوجته ، وإن كان الرضاع بلبن غيره ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا لأنها ربيبة لم يدخل بأمها فيجدد نكاحها إن شاء.

الحديث الخامس : حسن.

وقال الفيروزآبادي : مكوك كتنور : طاس يشرب به.

قوله عليه‌السلام : « أوجع امرأتك » إما لعدم تحقق الارتضاع من الثدي ، أو لعدم

الصفحة 215 من 441