مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 441

3 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا رضاع بعد فطام قال قلت جعلت فداك وما الفطام قال الحولان اللذان قال الله عز وجل.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال أمسكها وأوجع ظهرها.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا رضاع بعد فطام ولا وصال في

عدم الفطام وإن كان في الحولين ، وكلامه وهذا الخبر الذي يمكن أن يستدل به على مذهبه على أن المراد الفطام الشرعي أي قبل أن يستحق الفطام ولا يخفى بعده.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « قال الله » (1) أي في قرآنه « وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ».

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

ويمكن أن يستدل به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ، والكليني حمل الخبر على أن الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولدا ولذا أورده في هذا الباب ، والصواب أنه لا يمكن الاستدلال به على شيء منهما لقيام الاحتمال الآخر.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

__________________

(1) سورة البقرة الآية 233.

الصفحة 212 من 441