مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 441

( باب )

( الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين.

2 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض

باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « مرتين » أحدهما لوطء الشبهة إما مهر المثل أو المسمى كما مر ، والثاني للنكاح الصحيح.

الحديث الثاني : حسن.

وقال الشيخ في التهذيب : قوله : « يمسك أيتهما شاء » محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى ، ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف. انتهى.

الحديث الثالث : مرسل كالحسن.

وقال السيد (ره) : إذا تزوج الرجل أختين فإما أن يتزوجهما في عقد واحد أو على التعاقب ، ففي الأول ذهب الأكثر إلى بطلان نكاحهما.

الصفحة 189 من 441