مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 441

بن أذينة فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال ما نهى الله عز وجل عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من بعده وذكر هاتين العامرية والكندية ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا فرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعظم حرمة من آبائهم.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه وقال في حديثه ولا هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين وإن أزواج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحرمة مثل أمهاتهم.

( باب )

( الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها )

( أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها.

ولم يدخل بها حتى مات أتحل لك إذن؟ لقال : لا ، وهم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين ، فإن أزواج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل أمهاتهم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولا هم يستحلون » استفهاما إنكاريا.

باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو ابنتها

الحديث الأول : حسن.

الصفحة 174 من 441