مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 441

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.

7 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك قال هو ضامن للمهر.

8 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت العوراء قال لا.

9 سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام المحدود و

يمنع الوطء ، ويقال له العفل. وربما يظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما ، فإنه قال : إن القرناء هي التي تخرج قرن رحمها قال : والاسم : القرن متحركة ، وقال في العفل إنه غلظ في الرحم.

وقال في القاموس : العفل والعفلة محركتين شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالأدرة من الرجال ، ولم يذكر القرن والأصح أنهما واحد.

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « هو ضامن » حمل على ما بعد الدخول ، ومع ذلك المشهور أنه يرجع على المدلس كما سيأتي.

الحديث الثامن : ضعيف.

ويدل على أن العور ليس من العيوب كما سيأتي.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن الحد على المرأة لا يوجب الرد كما هو المشهور ، وقد تقدم أن الصدوق في المقنع أفتى بأنه إذا زنت قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك.

الصفحة 149 من 441