( باب )
( أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا )
1 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهالسلام قال قيل له إنا نزوج صبياننا وهم صغار قال فقال إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا.
( باب )
( الحد الذي يدخل بالمرأة فيه )
1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
ولعل الترديد لأن كثيرا من الجواري يتضررن بالجماع قبل العشر.
الحديث الثاني : صحيح.




