مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 441

( باب )

( أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا )

1 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه‌السلام قال قيل له إنا نزوج صبياننا وهم صغار قال فقال إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا.

( باب )

( الحد الذي يدخل بالمرأة فيه )

1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.

باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولعل الترديد لأن كثيرا من الجواري يتضررن بالجماع قبل العشر.

الحديث الثاني : صحيح.

الصفحة 134 من 441