مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 441

( باب )

( استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.

من الأولياء كالوصي والحاكم ، ويمكن أن يكون حقيقيا إلا ما أخرجه الدليل كالجد أو يكون الدليل دالا على دخول الجد في الأب.

باب استئمار البكر ومن يجب عليه استئمارها ومن لا يجب عليه

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم جواز تزويج البكر مطلقا بدون إذن الأب.

واعترض عليه الشهيد الثاني (ره) بأنه كما يمكن حمل « من » في قوله من الأبكار على البيانية ، فيعم الصغيرة والكبيرة ، يمكن حملها على التبعيضية فلا يدل على موضع النزاع ، لأن بعض الأبكار من الصغار لا تتزوج إلا بإذن أبيها إجماعا ، وأجيب بأن حمل « من » على التبعيضية بعيد جدا ، مع أن ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلا لأن الصغيرة الثيب حكمها كذلك.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ما عدا الأب » قال السيد رحمه‌الله في شرح النافع : الظاهر أن المراد يستأمر الجارية كل أحد إلا إذا كان لها أب ، فإنها لا تستأمر كما يدل عليه أول الخبر ، وقال العلامة (ره) : يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجد ، وإذا

الصفحة 125 من 441