مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 441

بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز.

2 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت.

3 أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على

جدها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.

وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به ، وقيل : أمرها إلى الأب أو الجد وليس لها معهما أمر ، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، واستدل بهذا الخبر على جواز الانفراد بالعقد ، ويرد عليه أن الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطا بمن ملكت نفسها ، فإدخال البكر فيها عين المتنازع وكذا قوله « ولا المولى عليها » فإن الخصم تدعي كون البكر مولى عليها ، فكيف يستدل به على زوال الولاية؟ وما قيل من أن البكر الرشيدة لما كانت غير المولى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة فضعيف ، لأن الولاية أعم من المال ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.

وقال السيد (ره) : والذي يظهر لي أن المراد بالمالكية نفسها غير المولى عليها البكر التي لا أب لها والثيب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مجهول.

الصفحة 123 من 441