مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 441

3 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.

( باب )

( الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئا )

1 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام قال سمعته يقول لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعل لأبيها فاسدا.

الحديث الثالث : صحيح.

باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها أيضا شيئا

الحديث الأول : صحيح.

وقال المحقق (ره) : لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها وسقط ما سمى لأبيها ، ولو أمهرها مهرا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا قيل : صح المهر والشرط بخلاف الأولى.

أقول : المشهور في الثاني أيضا عدم الصحة ، والقائل بالصحة ابن الجنيد ، وقال في الأول : ولو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أفضل ، وقال العلامة في المختلف : إن كان جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وقبله ، لم يسقط منه شيء بالطلاق. وقال بعض المتأخرين : قد يشكل الحكم بلزوم المسمى في بعض فروض المسألة كما شرطت لأبيها شيئا وكان الشرط باعثا على تقليل المهر واعتقدت لزوم الشرط وقبله ، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر ، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعين المسمى لها من المهر خاصة ، لكون الرواية مطلقة ، والله يعلم.

الصفحة 112 من 441