مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 445

عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أربعة لا يجزن في أربع الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

3 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.

4 أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كسب الحرام يبين في الذرية.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام تصدق بخمس مالك فإن الله جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس وسائر الأموال لك حلال.

قوله عليه‌السلام : « أربعة » لعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها ، فإنه لا يجوز التصرف فيها بوجه.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

ويدل على أن الحج بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحج باطلا على المشهور ، وإلا كان صحيحا غير مقبول.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « يبين » أي أثره من الفقر وسوء الحال.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « تصدق بخمس مالك » خصصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به وإن زاد عن الخمس. واختلفوا أيضا في أنه خمس أو صدقة والأخير أشهر.

الصفحة 86 من 445