مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 445

يا رسول الله فقال ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله عز وجل لك حجابا من النار فلا تعد.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كسب الحجام فقال مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت أجر التيوس قال إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس.

( باب )

( كسب النائحة )

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب

قوله عليه‌السلام : « حجابا من النار » لعل ترتب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته وكونه معذورا بها ، ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم وأما جعل « من » في قوله « من النار » بيانية فلا يخفى بعده.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

وقال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله ، سواء عينها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار ، هذا في طرف الحاجم ، أما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

باب كسب النائحة

الحديث الأول : موثق.

الصفحة 72 من 445