مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 445

يدفعه إليه.

4 حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

5 محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال فقال ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال.

6 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل تكفل بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبك.

توجيهه بتكلف بأن يحمل على ما إذا لم يكن شغل ذمة المكفول بخمسمائة درهم ثابتا ، ففي الأول لما لم يقر بالمال لم يلزمه ، وفي الثاني أقر بالمال فيلزمه.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون » يدل على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم بالإفلاس وجواز الرجوع مع عدمه.

الحديث الخامس : مرسل مجهول.

قوله عليه‌السلام : « الغرم على من أكل المال » لعله محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم ، فإن له الرجوع عليه بما أدى ، فالغرم عليه لا على الضامن.

الحديث السادس : موثق.

الصفحة 57 من 445