مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 445

أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمره قال لصاحب الركاز أد خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه.

49 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي رضي‌الله‌عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.

50 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان ، عن أحمد بن الفضل [ ، عن ] أبي عمرو الحذاء قال ساءت حالي فكتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام فكتب إلي أدم قراءة « إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ » قال فقرأتها حولا فلم أر شيئا فكتبت إليه

يقال : إنه مؤيد لما ذهب إليه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر في زمان حضور الإمام وغيبته ، فإن من قال بذلك يقول : من اشترى مالا لم يخمس لم يجب عليه الخمس في الحالين ، كما أشار إليه المحقق الشيخ علي في شرح القواعد عند شرح قول المصنف « لو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح من حصته » حيث قال : فرع : هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب أنه لو اشترى مال من لا يخمس لم يجب عليه الخمس. انتهى. وفيه أنه كان ينبغي أن يكون على البائع قيمة خمس جميع الركاز ، مع أن ظاهر الخبر أن عليه خمس الثمن الذي عليه ، إلا أن يقال : أراد « بما أخذت » أي من الركاز ، لا ثمنه ، ويمكن أن يقال : لما كان الخمس حقه أجاز البيع في حقه وطلب الثمن بنسبة حقه من البائع ، وعلى التقادير تطبيقه على أصول الأصحاب لا يخلو من إشكال ، ولو لا ضعف الخبر لتعين العمل به. والله تعالى يعلم.

الحديث التاسع والأربعون : ضعيف. وقد مر مثله.

الحديث الخمسون : ضعيف.

الصفحة 432 من 445