مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 445

لحوم الإبل والبقر والغنم وقال إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك قبل أن تنزل التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله.

10 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن أبيه ، عن جده قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام فتى صادقته جارية فدفعت إليه أربعة آلاف درهم ثم قالت له إذا فسد بيني وبينك رد علي هذه الأربعة آلاف فعمل بها الفتى وربح ثم إن الفتى تزوج وأراد أن يتوب كيف يصنع قال يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له.

11 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها.

12 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال

وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله ولا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه قلت : وكذلك أيضا قوله : « وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما »؟ (1) قال : نعم قلت : فقوله : « إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ » قال : إن إسرائيل كان إذا أكل إلى آخر الخبر ، فلعله عليه‌السلام قرأ حرمنا بالتخفيف أي جعلناهم محرومين بتضمين معنى السخط ونحوه ، واستدل على ذلك بأن ظلم اليهود كان بعد موسى عليه‌السلام ولم ينسخ شرعه إلا بشريعة عيسى عليه‌السلام ، واليهود لم يؤمنوا به ، فلا معنى للتحريم الشرعي ، فلا بد من الحمل على أحد الوجهين اللذين ذكرنا أولا ، وأما قوله عليه‌السلام « لم يحرمه ولم يأكله » أي موسى عليه‌السلام ، أو يقرأ يؤكله على بناء التفعيل بأن يكون الضميران راجعين إلى الله تعالى أو بالتاء بإرجاعهما إلى التوراة أو بالتخفيف بإرجاعهما إلى بني إسرائيل.

الحديث العاشر : مجهول. وسيأتي مثله.

الحديث الحادي عشر : حسن. ولعل ذكر القوائم لما يطير منها.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

__________________

(1) سورة الأنعام : 146.

الصفحة 417 من 445