مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 445

في الجنة قال لا أريد فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال ثم أمر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقلعت ثم رمي بها إليه وقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انطلق فاغرسها حيث شئت.

( باب )

( جامع في حريم الحقوق )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها.

2 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله

اشترى النخلة مع الطريق إليها ، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها. انتهى.

ولا يخفى ما فيه إذ جواز الدخول والخروج لا ينافي وجوب الاستئذان وأمره صلى‌الله‌عليه‌وآله بالقلع كان لعدم قبوله الاستئذان تعزيرا ودفعا للضرر عن المسلم.

باب جامع في حريم الحقوق

الحديث الأول : مجهول.

وعليه الأصحاب ، قال في الدروس : لو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الأرض.

الحديث الثاني : ضعيف.

ويشتمل على أحكام : الأول أن حريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، والمعطن بكسر الطاء : واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب. قاله الجوهري. والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقالوا : فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيرها ، وظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر

الصفحة 397 من 445