مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 445

رخوة بطحاء فإنه يضر وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال إن تراضيا فلا يضر وقال يكون بين العينين ألف ذراع.

4 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضي أن البعير برأ فبلغ

أراد وأي مكان أراد لكن لا يعمق البئر أكثر من بئر جاره ، وعلى التقادير لا يخلو الخبر من تشويش وتكلف.

قوله عليه‌السلام : « بين العينين » حمل على الأرض الرخوة على المشهور ، وقالوا في الصلبة خمسمائة ذراع.

وقال في الروضة : حريم العين ألف ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة ، بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر ، لا المنع من مطلق الإحياء ، والتحديد بذلك هو المشهور رواية وفتوى ، وحده ابن الجنيد « بما ينتفي معه الضرر » ومال إليه العلامة في المختلف استضعافا للنصوص ، واقتصارا على موضع الضرر ، وتمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء ، ولا فرق بين العين المملوكة والمشتركة بين المسلمين ، والمرجع في الرخاوة والصلابة إلى العرف ، وحريم بئر الناضح وهو البئر يسقى عليه للزرع وغيره ستون ذراعا من جميع الجوانب ، فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيرها وحريم بئر المعطن ، واحد المعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب ، قاله الجوهري والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا من كل جانب.

الحديث الرابع : صحيح على المشهور.

وقال في الدروس : ولو استثنى جزءا معلوما صح مع الإشاعة ، ولو استثنى الرأس والجلد فالمروي الصحة فإن ذبحه فذاك ، وإلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة.

الصفحة 393 من 445