مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 445

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب قال تكارينا لأبي عبد الله عليه‌السلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر.

( باب )

( الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء )

( إلى الحد )

1 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال يحسب له الأجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فلا يستعملن » يحتمل كون الكلام نهيا أو نفيا ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن كان على الثاني أظهر ، وحمله الأصحاب على الكراهة ، ويمكن أن يقال : إن الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضا.

قوله عليه‌السلام : « تبوأ بإثمه » يدل على وجوب صلاة الجمعة.

وقال الفيروزآبادي : باء بذنبه بوءا : احتمله.

باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وبه فتوى الأصحاب.

الصفحة 385 من 445