مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 445

( باب )

( الاستحطاط بعد الصفقة )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي قال اشتريت لأبي عبد الله عليه‌السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم الدراهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

2 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحام قال أتيت أبا عبد الله عليه‌السلام بجارية أعرضها فجعل يساومني وأساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي قلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي وقلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات ألا كان هذا قبل الضمة أما بلغك قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الوضيعة بعد الضمة حرام.

باب الاستحطاط بعد الصفقة

الحديث الأول : مجهول.

وتضمن النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حط الثمن ونقصه بعد البيع ، وحمل على الكراهة ، قال في الدروس : ويكره الاستحطاط بعد الصفقة ، ويتأكد بعد الخيار ، والنهي من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على الكراهة ، لأنه روي عن الصادق عليه‌السلام قولا وفعلا كما روي عنه تركه قولا وفعلا.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « قبل الضمة » أي ضم يد البائع إلى يد المشتري ، وهو بمعنى الصفقة ، وفي بعض نسخ الحديث كالتهذيب « الضمنة » بالنون أي لزوم البيع وضمان كل منهما لما صار إليه.

الصفحة 380 من 445