مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 445

5 وعنهما ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وغيره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قالوا قالا لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء معلوم وإنما هو مثل الأجير.

( باب مشاركة الذمي )

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي « إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً » لا يغيب عنها المسلم.

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في النهاية : السمسار هو القيم بالأمر الحافظ له ، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري ، متوسطا لإمضاء البيع ، والسمسرة البيع والشراء.

باب مشاركة الذمي

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته ، ولا يبعد في الأخير القول بالحرمة ، بل هو الظاهر لقوله تعالى : « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ » (1) والإبضاع أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

__________________

(1) المجادلة : 22.

الصفحة 379 من 445