مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 445

2 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الحكم الخياط قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال لا بأس به ثم قال لا بأس فيما تقبلته من عمل ثم استفضلت فيه.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط قال فبطيب نفس منه قلت نعم قال لا بأس.

( باب )

( بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو

بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلم العين.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح. وظاهره الجواز مطلقا.

الحديث الثالث : حسن.

ويدل على أن النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة.

باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه

الحديث الأول : حسن.

ويدل على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل أي يظهر فيه السنبل وبعده ، وخالف فيه الصدوق ، وقال في المقنع : لا يجوز أن يشتري زرع حنطة وشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش إلا أن يشتريه للقصيل لعلفة الدواب ، ويدل أيضا على أن يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض.

الصفحة 356 من 445