مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 445

2 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي قال حدثني أبو نجيح المسمعي ، عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحل.

4 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا قال إذا كان

الحديث الثاني : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الأكار : الحراث ، الجمع : أكرة كأنه جمع أكر في التقدير.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولا يدخل العلوج » قال الوالد العلامة رحمه‌الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض ، لأنهم أحرار لا ولاية للموجر عليهم ، ولعله كان معروفا في ذلك الزمان كما في بعض المحال من بلادنا ، لأن للرعايا مدخلا عظيما في قيمة الملك وأجرته. انتهى.

وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج ، وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبل لكراهة مشاركتهم ، والأوسط كما خطر بالبال أظهر ، ولعله موافق لفهم الكليني (ره).

الحديث الرابع : موثق.

الصفحة 347 من 445