مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 445

الرباع.

6 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل إن أبي رحمه‌الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال فقال يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها.

7 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهي أقل منها قال لا بأس قلت فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما.

الحديث السادس : صحيح.

والمثقال الدينار ، والجلال بكسر الجيم جمع الجل بالكسر والفتح : أي العظيم والنفيس ، وفي التهذيب والفقيه « الجياد » وهو أصوب ، والفسل : الرذل الرديء من كل شيء.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان معروفا » قال الوالد العلامة قدس‌سره : أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحسانا ولا يكون شرطا ، أو كان الإحسان معروفا بينكما ، بأن تحسن إليه ويحسن إليك ، ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروها.

الصفحة 318 من 445