مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 445

8 صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الدراهم بالدراهم والرصاص فقال الرصاص باطل.

9 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف فقلت له الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وإنما تجوز بسابور الدمشقية والبصرية فقال وما الرفقة فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين درهما منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال لا خير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم فقال لا بأس بذلك إن أبي عليه‌السلام كان أجرى على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان

الحديث الثامن : موثق.

قوله عليه‌السلام : « الرصاص باطل » يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذي يغش به الدراهم ، فيسأل أنه هل يكفي دخول الرصاص لعدم كون الزيادة ربا ، فأجاب عليه‌السلام بأنه غير متمول أو غير منظور إليه وهو مضمحل فلا ينفع ذلك في الربا ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أن انضمام الرصاص سواء كان داخلا أو خارجا لا يخرجه عن بيع الصرف ، والأول أظهر.

الحديث التاسع : صحيح وسنده الآخر حسن كالصحيح.

قال الفيروزآبادي : سابور : كورة بفارس مدينتها نوبندجان.

قوله عليه‌السلام : « وما الرفقة » لعله كان غرضه عليه‌السلام أن الرفقة لا يقدرون على دفع البلية عنك ، بل الكافي هو الله تعالى ، فلم يفهم السائل فأجاب بما أجاب.

والغلة بالكسر : الغش.

الصفحة 303 من 445